|
أداء الإعلام السوري في الأستفتاء الرئاسي 2007
الفصل الأول- الأصول النظرية للدراسة الميدانية
الانتخابات و موقعها في العملية الديمقراطية :
تكاد لا تخلو دولة من دول العالم اليوم من انتخابات , حتى أن وجود الانتخابات بحد ذاته لم يعد مؤشرا كافيا للدلالة على ديمقراطية النظام السياسي السائد في دولة ما , على اعتبار أن آلية الانتخابات تستخدم في النظم الديمقراطية والشمولية على حد سواء, مع الفرق الجوهري في الغرض الوظيفي لهذه الانتخابات و دورها السياسي و الاجتماعي . وبناء عليه لا يمكن اعتبار الانتخابات بحد ذاتها شرطا كافيا لوجود الديمقراطية و إن تكن شرطا أساسيا. و لا يوجد سلم لترتيب شروط الديمقراطية و إن كان معظم المفكرين قد اعتبروا أن حرية التعبير و حرية التنظيم الاجتماعي و المهني و السياسي و سيادة القانون, يجب أن تسبق وجود الانتخابات الحرة و النزيهة. و بهذا تكون الانتخابات نتيجة للديمقراطية و ليست سببا لها.و بحسب ريتشارد روز هناك أكثر من مليار شخص يمارسون الحق في الانتخاب حول العالم, نصفهم فقط يدلون بأصواتهم في انتخابات حرة و نزيهة.و تتنوع و تختلف النظم الانتخابية بتنوع و اختلاف النظم السياسية و التطور التاريخي لكل مجتمع إلا انه يوجد نظامين أساسيين للانتخاب هما نظام الأغلبية و نظام التمثيل النسبي و يتفرع عنهما أشكال عديدة, وفي بعض النظم تجري الانتخابات على مرحلة واحدة بينما تعتمد بعض الدول مبدأ التصفية فتجرى الانتخابات على مرحلتين.
آليات الوصول إلى السلطة في سوريا :
عرفت سوريا منذ مطلع القرن العشرين مختلف أشكال النظم السياسية فمن النظام الملكي في عام 1918, إلى البرلماني إلى الجمهوري مرورا بمجالس القيادة الجماعية و الانقلابات العسكرية إلى نظام الحزب الواحد وصولا إلى نظام الحزب القائد ,المعمول به حاليا بموجب المادة الثامنة من الدستور الدائم لعام 1973.هذه المادة التي حددت آليات المشاركة السياسية في التداول على السلطة و حصرتها بحزب البعث العربي الاشتراكي. و بذلك لم يعد هناك معنى لإجراء انتخابات رئاسية في ظل عدم وجود تنافس بين أكثر من مرشح, و اقتصر الأمر على إجراء استفتاء شعبي على المرشح الذي تختاره القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ويوافق عليه مجلس الشعب. وبالرغم من تعاقب 24رئيسا للدولة السورية منذ معاهدة الاستقلال في عام 1936 إلى يومنا هذا إلا أن دور الانتخابات في تداول السلطة في سوريا كان دائما ثانويا و يتلخص في إضفاء مشروعية على أمر واقع إما بحكم الانقلابات العسكرية أو بحكم الدستور المعمول به.
| اسم الرئيس |
التسمية |
تاريخ الاستلام |
طريقة الوصول إلى السلطة |
تاريخ الانتهاء |
| 1 |
هاشم الأتاسي |
رئيس الجمهورية |
21\12\1936 |
انتخب من المجلس النيابي |
07\07\1939 |
| 2 |
بهيج الخطيب |
رئيس مجلس النظار |
10\07\1939 |
قرار من المفوض السامي الفرنسي (بيّو) |
16\12\1941 |
| 3 |
تاج الدين الحسني |
16\09\1941 |
قرار المندوب العام لفرنسا في الشرق |
17\01\1943 |
| 4 |
جميل الألشي |
|
17\01\1943 |
مؤقت بسبب شغور المنصب |
25\03\1943 |
| 5 |
عطاء بك الأيوبي |
|
25\03\1943 |
مؤقت لإجراء الانتخابات النيابية |
17\08\1943 |
| 6 |
شكري القوتلي |
|
17\08\1943 |
انتخب من البرلمان السوري |
30\03\1949 |
| 7 |
حسني الزعيم |
|
30\03\1949 |
انقلاب عسكري |
14\08\1949 |
| 8 |
هاشم الأتاسي |
رئيس الدولة |
15\08\1949 |
انتخب من الجمعية التأسيسية بعد انقلاب سامي الحناوي |
02\12\1951 |
| 9 |
فوزي سلو |
رئيس الدولة |
03\12\1951 |
انقلاب عسكري |
11\07\1953 |
| 10 |
أديب الشيشكلي |
|
11\07\1953 |
انقلاب عسكري |
25\02\1954 |
| 11 |
هاشم الأتاسي |
|
28\02\1954 |
تكملة الولاية الدستورية السابقة بعد الإطاحة ب أديب الشيشكلي |
06\09\1955 |
| 12 |
شكري القوتلي |
|
06\09\1955 |
انتخب من البرلمان السوري |
22\02\1958 |
| 13 |
جمال عبد الناصر |
22\02\1958 |
اتفاقية الوحدة |
29\09\1961 |
| 14 |
مأمون الكزبري |
رئيس الوزراء |
29\09\1961 |
مؤقت على اثر انقلاب عسكري |
20\11\1961 |
| 15 |
عزت النص |
رئيس الوزراء |
20\11\1961 |
مؤقت للإشراف على الانتخابات النيابية |
14\12\1961 |
| 16 |
ناظم القدسي |
|
14\12\1961 |
انتخب من البرلمان السوري |
08\03\1963 |
| 17 |
خالد العظم |
رئيس وزراء |
28\09\1962 |
مؤقت على اثر انقلاب عسكري |
13\04\1962 |
| 18 |
ناظم القدسي |
|
14\04\1962 |
تكملة الولاية السابقة بعد فشل الانقلاب |
08\03\1963 |
| 19 |
لؤي الأتاسي |
رئيس مجلس القيادة الثوري الوطني |
09\03\1963 |
انقلاب عسكري |
27\07\1963 |
| 19 |
أمين الحافظ |
رئيس المجلس الجمهوري |
27\07\1963 |
تكليف من قبل اعضاء مجلس القيادة |
23\02\1966 |
| 20 |
نور الدين الأتاسي |
رئيس الدولة |
25\02\1966 |
انقلاب عسكري |
13\11\1970 |
| 21 |
أحمد الخطيب |
رئيس الدولة |
13\11\1970 |
انقلاب عسكري |
22\02\1971 |
| 22 |
حافظ الأسد |
رئيس الجمهورية |
22\02\1971 |
استفتاء على اثر انقلاب عسكري |
10\06\2000 |
| 23 |
عبد الحليم خدام |
نائب رئيس الجمهورية |
10\06\2000 |
مؤقت شغور المنصب |
17\07\2000 |
| 24 |
بشار الأسد |
رئيس الجمهورية |
17\07\ 2000 |
استفتاء |
|
صلاحيات رئيس الجمهورية بموجب الدستور السوري :
يعتبر الدستور في الدولة الوثيقة الاسمى التي تنظم شكل الدولة و و توجهاتها الرئيسية في جميع المجالات وترسم شكل المؤسسات السياسية و علاقاتها بحيث يترجم الدستور بنود العقد الاجتماعي الذي يجريه مواطنوا اي بلد مع دولتهم و ينص الدستور على سلطات الدولة و يوزع الصلاحيات بينها بحسب شكل الدولة و لم يخرج الدستور السوري على هذه القواعد العامة اجمالا وأيضا حافظ على مبدأ فصل السلطات وهي سمة من سمات التطور الديمقراطي في العالم الحديث الا ان الدستور السوري يشهد تفوقاً للسلطة التنفيذية على باقي السلطات و يظهر هذا التفوق جليا من خلال صلاحيات رئيس الجمهورية وما منحه اياه الدستور من خلال المواد المؤكدة في الدستور السوري و التي تتعلق بالحزب الحاكم و بشخص رئيس الجمهورية ، حيث منح الدستور الحالي رئيس الجمهورية في سوريا صلاحيات واسعة تشريعية و قضائية و عسكرية بالإضافة إلى الصلاحيات التنفيذية بحيث أضحى هناك تداخل في مفهوم الفصل بين السلطات.
الصلاحيات التنفيذية:
رئيس الجمهورية هو من يضع السياسة العامة للدولة بالتشاور مع مجلس الوزراء و هو الذي يشرف على تنفيذها, المادة 94.
يعين نائب له أو أكثر و هو من يحدد صلاحياتهم, المادة 95 و يؤدي النواب القسم الدستوري أمامه, المادة 96.
يعين رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء و نوابهم و يعفيهم من مناصبهم و يقبل استقالتهم, المادة 95.
يعلن حالة الطوارئ و يلغيها, المادة 101.
هو القائد الأعلى للجيش و القوات المسلحة و يصدر جميع القرارات و الأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة , المادة 103.
يبرم المعاهدات و الاتفاقيات الدولية و يلغيها, المادة 104.
يحل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه, المادة 107.
يعين الموظفين المدنيين و العسكريين و ينهي خدماتهم, المادة 109.
يشكل الهيئات و المجالس واللجان المتخصصة و يحدد اختصاصاتها و صلاحياتها, المادة 114.
رئيس مجلس الوزراء و الوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية , المادة 117.
الصلاحيات التشريعية:
يصدر القوانين التي يقرها مجلس الشعب , المادة 98 .
يحق له الاعتراض على القوانين التي يصدرها مجلس الشعب , المادة 98 .
يعد مشاريع القوانين و يحيلها لمجلس الشعب للنظر في إقرارها, المادة 110.
يتولى سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب , المادة 111 .
يتولى سلطة التشريع أثناء انعقاد دورات المجلس إذا استدعت ذلك الضرورات القصوى , المادة 111 .
يتولى سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين , المادة 111 .
له حق اقتراح تعديل الدستور, المادة 149.
الصلاحيات القضائية:
يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى , المادة 132 .
يعين رئيس و أعضاء المحكمة الدستورية العليا , المادة 139 .
يقسم رئيس المحكمة الدستورية العليا و أعضاؤها اليمين الدستورية أمامه , المادة 143 .
له حق إحالة الوزراء إلى المحاكمة عما يرتكبه من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها, المادة 123.
له الحق بإصدار العفو الخاص و رد الاعتبار , المادة 105.
|
[an error occurred while processing this directive]
|