المبادرة العربية لإنترنت حر
  قائمة الدول والمواقع المحجوبة | عن الموقع | بريد | روابط | كيف تعمل الرقابة | تجاوز الرقابة | كيف تشارك
تنبيه :
تم تغير موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إلي :
www.anhri.net
English   الرئيسية
أداء الإعلام السوري في الأستفتاء الرئاسي 2007


الفصل الأول- الأصول النظرية للدراسة الميدانية


الانتخابات و موقعها في العملية الديمقراطية :

تكاد لا تخلو دولة من دول العالم اليوم من انتخابات , حتى أن وجود الانتخابات بحد ذاته لم يعد مؤشرا كافيا للدلالة على ديمقراطية النظام السياسي السائد في دولة ما , على اعتبار أن آلية الانتخابات تستخدم في النظم الديمقراطية والشمولية على حد سواء, مع الفرق الجوهري في الغرض الوظيفي لهذه الانتخابات و دورها السياسي و الاجتماعي . وبناء عليه لا يمكن اعتبار الانتخابات بحد ذاتها شرطا كافيا لوجود الديمقراطية و إن تكن شرطا أساسيا. و لا يوجد سلم لترتيب شروط الديمقراطية و إن كان معظم المفكرين قد اعتبروا أن حرية التعبير و حرية التنظيم الاجتماعي و المهني و السياسي و سيادة القانون, يجب أن تسبق وجود الانتخابات الحرة و النزيهة. و بهذا تكون الانتخابات نتيجة للديمقراطية و ليست سببا لها.و بحسب ريتشارد روز هناك أكثر من مليار شخص يمارسون الحق في الانتخاب حول العالم, نصفهم فقط يدلون بأصواتهم في انتخابات حرة و نزيهة.و تتنوع و تختلف النظم الانتخابية بتنوع و اختلاف النظم السياسية و التطور التاريخي لكل مجتمع إلا انه يوجد نظامين أساسيين للانتخاب هما نظام الأغلبية و نظام التمثيل النسبي و يتفرع عنهما أشكال عديدة, وفي بعض النظم تجري الانتخابات على مرحلة واحدة بينما تعتمد بعض الدول مبدأ التصفية فتجرى الانتخابات على مرحلتين.

آليات الوصول إلى السلطة في سوريا :

عرفت سوريا منذ مطلع القرن العشرين مختلف أشكال النظم السياسية فمن النظام الملكي في عام 1918, إلى البرلماني إلى الجمهوري مرورا بمجالس القيادة الجماعية و الانقلابات العسكرية إلى نظام الحزب الواحد وصولا إلى نظام الحزب القائد ,المعمول به حاليا بموجب المادة الثامنة من الدستور الدائم لعام 1973.هذه المادة التي حددت آليات المشاركة السياسية في التداول على السلطة و حصرتها بحزب البعث العربي الاشتراكي. و بذلك لم يعد هناك معنى لإجراء انتخابات رئاسية في ظل عدم وجود تنافس بين أكثر من مرشح, و اقتصر الأمر على إجراء استفتاء شعبي على المرشح الذي تختاره القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ويوافق عليه مجلس الشعب. وبالرغم من تعاقب 24رئيسا للدولة السورية منذ معاهدة الاستقلال في عام 1936 إلى يومنا هذا إلا أن دور الانتخابات في تداول السلطة في سوريا كان دائما ثانويا و يتلخص في إضفاء مشروعية على أمر واقع إما بحكم الانقلابات العسكرية أو بحكم الدستور المعمول به.
اسم الرئيس التسمية تاريخ الاستلام طريقة الوصول إلى السلطة تاريخ الانتهاء
1 هاشم الأتاسي رئيس الجمهورية 21\12\1936 انتخب من المجلس النيابي 07\07\1939
2 بهيج الخطيب رئيس مجلس النظار 10\07\1939 قرار من المفوض السامي الفرنسي (بيّو) 16\12\1941
3 تاج الدين الحسني 16\09\1941 قرار المندوب العام لفرنسا في الشرق 17\01\1943
4 جميل الألشي   17\01\1943 مؤقت بسبب شغور المنصب 25\03\1943
5 عطاء بك الأيوبي   25\03\1943 مؤقت لإجراء الانتخابات النيابية 17\08\1943
6 شكري القوتلي   17\08\1943 انتخب من البرلمان السوري 30\03\1949
7 حسني الزعيم   30\03\1949 انقلاب عسكري 14\08\1949
8 هاشم الأتاسي رئيس الدولة 15\08\1949 انتخب من الجمعية التأسيسية بعد انقلاب سامي الحناوي 02\12\1951
9 فوزي سلو رئيس الدولة 03\12\1951 انقلاب عسكري 11\07\1953
10 أديب الشيشكلي   11\07\1953 انقلاب عسكري 25\02\1954
11 هاشم الأتاسي   28\02\1954 تكملة الولاية الدستورية السابقة بعد الإطاحة ب أديب الشيشكلي 06\09\1955
12 شكري القوتلي   06\09\1955 انتخب من البرلمان السوري 22\02\1958
13 جمال عبد الناصر 22\02\1958 اتفاقية الوحدة 29\09\1961
14 مأمون الكزبري رئيس الوزراء 29\09\1961 مؤقت على اثر انقلاب عسكري 20\11\1961
15 عزت النص رئيس الوزراء 20\11\1961 مؤقت للإشراف على الانتخابات النيابية 14\12\1961
16 ناظم القدسي   14\12\1961 انتخب من البرلمان السوري 08\03\1963
 17 خالد العظم رئيس وزراء 28\09\1962 مؤقت على اثر انقلاب عسكري 13\04\1962
 18 ناظم القدسي   14\04\1962 تكملة الولاية السابقة بعد فشل الانقلاب 08\03\1963
19 لؤي الأتاسي رئيس مجلس القيادة الثوري الوطني 09\03\1963 انقلاب عسكري 27\07\1963
19 أمين الحافظ رئيس المجلس الجمهوري 27\07\1963   تكليف من قبل اعضاء مجلس القيادة 23\02\1966
20 نور الدين الأتاسي رئيس الدولة 25\02\1966 انقلاب عسكري 13\11\1970
21 أحمد الخطيب رئيس الدولة 13\11\1970 انقلاب عسكري 22\02\1971
22 حافظ الأسد رئيس الجمهورية 22\02\1971 استفتاء على اثر انقلاب عسكري 10\06\2000
23 عبد الحليم خدام نائب رئيس الجمهورية 10\06\2000 مؤقت شغور المنصب 17\07\2000
24 بشار الأسد رئيس الجمهورية 17\07\ 2000 استفتاء  


صلاحيات رئيس الجمهورية بموجب الدستور السوري :

يعتبر الدستور في الدولة الوثيقة الاسمى التي تنظم شكل الدولة و و توجهاتها الرئيسية في جميع المجالات وترسم شكل المؤسسات السياسية و علاقاتها بحيث يترجم الدستور بنود العقد الاجتماعي الذي يجريه مواطنوا اي بلد مع دولتهم و ينص الدستور على سلطات الدولة و يوزع الصلاحيات بينها بحسب شكل الدولة و لم يخرج الدستور السوري على هذه القواعد العامة اجمالا وأيضا حافظ على مبدأ فصل السلطات وهي سمة من سمات التطور الديمقراطي في العالم الحديث الا ان الدستور السوري يشهد تفوقاً للسلطة التنفيذية على باقي السلطات و يظهر هذا التفوق جليا من خلال صلاحيات رئيس الجمهورية وما منحه اياه الدستور من خلال المواد المؤكدة في الدستور السوري و التي تتعلق بالحزب الحاكم و بشخص رئيس الجمهورية ، حيث منح الدستور الحالي رئيس الجمهورية في سوريا صلاحيات واسعة تشريعية و قضائية و عسكرية بالإضافة إلى الصلاحيات التنفيذية بحيث أضحى هناك تداخل في مفهوم الفصل بين السلطات.

الصلاحيات التنفيذية:

رئيس الجمهورية هو من يضع السياسة العامة للدولة بالتشاور مع مجلس الوزراء و هو الذي يشرف على تنفيذها, المادة 94.
يعين نائب له أو أكثر و هو من يحدد صلاحياتهم, المادة 95 و يؤدي النواب القسم الدستوري أمامه, المادة 96.
يعين رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء و نوابهم و يعفيهم من مناصبهم و يقبل استقالتهم, المادة 95.
يعلن حالة الطوارئ و يلغيها, المادة 101.
هو القائد الأعلى للجيش و القوات المسلحة و يصدر جميع القرارات و الأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة , المادة 103.
يبرم المعاهدات و الاتفاقيات الدولية و يلغيها, المادة 104.
يحل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه, المادة 107.
يعين الموظفين المدنيين و العسكريين و ينهي خدماتهم, المادة 109.
يشكل الهيئات و المجالس واللجان المتخصصة و يحدد اختصاصاتها و صلاحياتها, المادة 114.
رئيس مجلس الوزراء و الوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية , المادة 117.

الصلاحيات التشريعية:

يصدر القوانين التي يقرها مجلس الشعب , المادة 98 .
يحق له الاعتراض على القوانين التي يصدرها مجلس الشعب , المادة 98 .
يعد مشاريع القوانين و يحيلها لمجلس الشعب للنظر في إقرارها, المادة 110.
يتولى سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب , المادة 111 .
يتولى سلطة التشريع أثناء انعقاد دورات المجلس إذا استدعت ذلك الضرورات القصوى , المادة 111 .
يتولى سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين , المادة 111 .
له حق اقتراح تعديل الدستور, المادة 149.


الصلاحيات القضائية:

يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى , المادة 132 .
يعين رئيس و أعضاء المحكمة الدستورية العليا , المادة 139 .
يقسم رئيس المحكمة الدستورية العليا و أعضاؤها اليمين الدستورية أمامه , المادة 143 .
له حق إحالة الوزراء إلى المحاكمة عما يرتكبه من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها, المادة 123.
له الحق بإصدار العفو الخاص و رد الاعتبار , المادة 105.













[an error occurred while processing this directive]

Home
: ::